Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 5201الإقناعHanbalivol. 1, p. 255vol. 1, p. 255

وإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد وحده: مثل أن يكون لرجل نصاب ولآخر دونه ثم اختلطا في أثناء الحول فإذا تم حول الأول فعليه شاة وإذا تم حول الثاني فعليه زكاة الخلطة

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد وحده، مثل أن يكون لرجل نصاب) أربعون شاة مثلًا (ولآخر دونه) كعشرين (ثم اختلطا في أثناء الحول، فإذا تم حول الأول) منذ ملك النصاب (فعليه شاة) زكاة ماله (وإذا تم حول الثاني) من الخلطة (فعليه زكاة الخلطة) وهي ثلث شاة في المثال، إن لم يكن الأول أخرج الشاة من المال، فيلزم الثاني عشرون جزءًا من تسعة وخمسين جزءًا من شاة.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.