وإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد وحده: مثل أن يكون لرجل نصاب ولآخر دونه ثم اختلطا في أثناء الحول فإذا تم حول الأول فعليه شاة وإذا تم حول الثاني فعليه زكاة الخلطة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد وحده، مثل أن يكون لرجل نصاب) أربعون شاة مثلًا (ولآخر دونه) كعشرين (ثم اختلطا في أثناء الحول، فإذا تم حول الأول) منذ ملك النصاب (فعليه شاة) زكاة ماله (وإذا تم حول الثاني) من الخلطة (فعليه زكاة الخلطة) وهي ثلث شاة في المثال، إن لم يكن الأول أخرج الشاة من المال، فيلزم الثاني عشرون جزءًا من تسعة وخمسين جزءًا من شاة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.