Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 5212الإقناعHanbalivol. 1, p. 256vol. 1, p. 256

وإن كان الثاني يتغير به الفرض: مثل أن يكون مائة شاة فعليه زكاته إذا تم حوله وقدرها بأن تنظر إلى زكاة الجميع فتسقط منها ما وجب في الأول ويجب الباقي في الثاني وهو شاة

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وإن كان الثاني يتغير به الفرض، مثل أن يكون مائة شاة، فعليه زكاته إذا تم حوله) كما لو اتفقت أحواله؛ لأنه

3,561

إما أن يجعلا كالمال الواحد لمالك، أو كمالين، وعلى التقديرين يجب شاة أخرى،

3,562

بخلاف التي قبلها (وقدرها) أي: زكاة الثاني (بأن تنظر إلى زكاة الجميع) وهو في المثال مائة وأربعون، وزكاته شاتان (فتُسقط منها ما وجب في الأول) وهو شاة، (ويجب الباقي في الثاني، وهو شاة) فيخرجها.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.