وإن كان الثاني يتغير به الفرض ولا يبلغ نصابا: مثل أن يملك ثلاثين من البقر في المحرم وعشرا في صفر فعليه في العشر إذا تم حولها زكاة خلطة: ربع مسنة
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن كان الثاني يتغير به الفرض ولا يبلغ نصابًا، مثل أن يملك ثلاثين من البقر في المحرَّم، وعشرًا) من البقر (في صَفَر، فعليه) في الثلاثين إذا تم حولها تبيع، أو تبيعة، و (في العَشر إذا تم حولها، زكاة خلطة ربع مسِنة) لأن الفريضة الموجبة للمسنة قد كملت، وقد أخرج زكاة الثلاثين، فوجب في العشر بقسطها من المسنة، وهو ربعها.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.