وإن كان الثاني يتغير به الفرض: مثل أن يكون مائة شاة فعليه زكاته إذا تم حوله وقدرها بأن تنظر إلى زكاة الجميع فتسقط منها ما وجب في الأول ويجب الباقي في الثاني وهو شاة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان الثاني يتغير به الفرض، مثل أن يكون مائة شاة، فعليه زكاته إذا تم حوله) كما لو اتفقت أحواله؛ لأنه
٣٬٥٦١
إما أن يجعلا كالمال الواحد لمالك، أو كمالين، وعلى التقديرين يجب شاة أخرى،
٣٬٥٦٢
بخلاف التي قبلها (وقدرها) أي: زكاة الثاني (بأن تنظر إلى زكاة الجميع) وهو في المثال مائة وأربعون، وزكاته شاتان (فتُسقط منها ما وجب في الأول) وهو شاة، (ويجب الباقي في الثاني، وهو شاة) فيخرجها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.