وإن تلف البعض زكى الباقي إن كان نصابا وإلا فلا
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن تلف البعض) من الزرع أو الثمر قبل الاستقرار (زكّى) المالك (الباقي إن كان نصابًا) لوجود الشرط (وإلّا)
3,592
أي: وإن لم يكن الباقي نصابًا (فلا) زكاة فيه، قدّمه في "الفروع".
3,593
وقال في "شرح المنتهى": في الأصح؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقةٌ". وهذا يعمّ حالة الوجوب ولزوم الأداء. انتهى.
3,594
وقال في "المبدع": قاله القاضي،
3,595
والمذهب: إنْ كان التلف قبل الوجوب، فهو كما قال القاضي،
3,596
وإن كان بعده، وجب في الباقي بقدره مطلقًا، وهو أحد وجهين، ذكرهما ابن تميم، وصححه الموفق.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.