ويجب العشر على المستأجر والمستعير دون المالك
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(ويجب العشر) أو نصفه، أو ثلاثة أرباعه،
3,619
ولو عبَّر بالزكاة، كـ "المنتهى" لشملها (على المستأجر والمستعير دون المالك) أي: إذا استأجر إنسان من أهل الزكاة، أو استعار أرضًا، فزرعها، أو غرسها ما أثمر مما تجب فيه الزكاة، فهي على المستأجر والمستعير، دون مالك الأرض، وهو معيرها أو مؤجرها؛ لقوله تعالى:{وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فيما سقتِ السماءُ العشر . . ." الحديث. وكتاجر استأجر حانوتًا، أو استعارها لبيع عروضه،
3,620
وفي إيجابه على المالك إجحاف ينافي المواساة، وهي من حقوق الزرع، بدليل أنها لا تجب أن لم تزرع، وتتقيد بقدره.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.