فصل ويسن أن يبعث الإمام ساعيا خارصا إذا بدأ صلاح الثمر
الإقناعHanbalimasa’il 5318 to 5367
-
1/2631/263
ويعتبر أن يكون مسلما أمينا خبيرا غير متهم ولو عبدا
-
ويكفي خارص واحد
-
وأجرته على رب النخل والكرم
-
فيخرص ثمرها على أربابه
-
ولا تخرص الحبوب ولا ثمر غيرهما
-
والخرص حزر مقدار الثمرة في رؤس النخل والكرم وزنا بعد أن يطوف به
-
ثم يقدره تمرا
-
ثم يعرف المالك قدر الزكاة ويخيره بين أن يتصرف بما شاء ويضمن قدها وبين خفظها إلى وقت الجفاف
-
فإن لم يضمن وتصرف صح تصرفه وكره
-
وإن حفطها إلى وقت الجفاف زكى الموجود فقط وافق قول الخارص أولا
-
وسواء اختار حفظها ضمانا: بأن يتصرف أو أمانة
-
1/2641/264
وإن أتلفها المالك أو تلفت بتفريطه ضم زكاتها بخرصها تمرا
-
وإن ترك الساعي شيا من الواجب أخرجه المالك
-
فإن لم يبعث ساعيا فعلى رب المال من الخرص ما يفعله الساعي إن أراد تصرف ليعرف قدر الواجب قبل تصرفه
-
ثم إن كان أنواعا لزم خرص كل نوع وحده لاختلاف الأنواع وقت الجفاف
-
وإن كان نوعا واحدا فله خرص كل شجرة وحدها وله خرص الجميع دفعة واحدة
-
وإن ادعى رب المال غلط الخارص غلطا محتملا قبل قوله بغير يمين كما لو قال: لم يحصل في يدي غير كذا
-
وإن فحش لم يقبل
-
وكذا إن ادعى كذبه عمدا
-
ويجب أن يترك في الخرص لرب المال الثلث أو الربع
-
فيجتهد الساعي بحسب المصلحة
-
ولا يكمل بهذا القدر المتروك النصاب إن أكله
-
وإن لم يأكله كمل به ثم يأخذه زكاة الباقي سواء بالقسط
-
وإن لم يترك الخارص شيئا فلرب المال الأكل هو وعياله قدر ذلك ولا يحتسب به عليه
-
ويأكل هو من حبوب ما جرت به العادة كفريك ونحوه وما يحتاجه ولا يحتسب به عليه
-
ولا يهدي ولا يأكل من زرع وثمر مشترك شيئا إلا بإذن شريكه
-
ويأخذ العشر من كل نوع على حدته بحصته ولو شق لكثرة الأنواع واختلافها
-
ولا يجوز إخراج جنس عن جنس آخر:
-
فإن أخرج الوسط عن جيد وردئ قدر قمتي الواجب منها أو أخرج الرديء عن الجيد بالقيمة لم يجزئه
-
ويجب العشر على المستأجر والمستعير دون المالك
-
الخراج عليه دونهما
-
ولا زكاة في قدر الخراج إذا لم يكن له مال يقابله لأنه كدين آدمي ولأنه من مؤنة الأرض: كنفقة زرعه
-
1/2651/265
وإذا لم يكن له سوى غلة الأرض وفيما فيه زكاة وما لا زكاة فيه كالخضر ـ جعل الخراج في مقابلته لأنه أحوط للفقراء
-
ولا ينقص النصاب بمؤنة الحصاد والدياس وغيرهما منه لسبق الوجوب ذلك
-
وتلزم الزكاة في المزارعة الفاسدة من حكم بالزرع له
-
وإن كانت صحيحة فعلى من بلغت حصته منهما نصابا العشر
-
ومتى حصد غاصب الأرض زرعه استقر ملكه وزكاته
-
وإن تملكه رب الأرض قبل اشتداد الحب زكاه
-
وكره الإمام أحمد الحصاد والجذاذ ليلا
-
ويجتمع العشر والخراج في كل أرض خراجية: فالخراج في رقبتها والعشر في غلته إن كانت لمسلم
-
ـ وهي: ما فتحت عنوى ولو تقسم ـ وما جلا عنها أهلها خوفا منا: ـ وما صولحوا عليها على أنها لنا ونفقرها معهم بالخراج
-
والأرض العشرية لإخراج عليها
-
ـ وهي: الأرض المملوكة التي أسلم أهلها عليها كالمدينة ونحوها ـ وما أحياه المسلمون واختطوه كالبصرة ـ وما صالح أهلها على أنها لهم بخراج يضرب عليها كاليمن ـ وما أقطعها الخلفاء الراشدون إقطاع تمليك ـ وما فتح عنوة وقسم: كنصف خيبر ـ
-
وللإمام إسقاط الخراج على وجه المصلحة ويأتي
-
ويجوز لأهل الذمة شراء أرض عشرية من مسلم: كالخراجية
-
ولا عشر عليه كالسائمة وغيرها لا زكاة فيها
-
لكن يكره للمسلم بيع أرضه من ذمي وإجارتها نصا لإفضائه إلى إسقاط عشر الخارج منها إلى لتغلبى فلا يكره ذلك
-
ولا شيء على ذمي فيما اشتراه من أرض خراجية لا فيما استأجره أو استعاره من مسلم إذا زرعه
-
ولا فيما إذا جعل داره بستانا أو مزرعة
-
1/2661/266
ولا فيما إذا رضخ الإمام له أرضا من الغنيمة أو أحيا مواتا.