وإن كان المعدن بدار حرب ولم يقدر على إخراجه إلا بقوم لهم منعة فغنيمة: يخمس بعد ربع العشر.
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(ربع العشر) من عينه. إن كان نقدًا، أو قيمته إن كان غيره؛ لأن قوتهم أوصلتهم إليه، فكان غنيمة كالمأخوذ بالحرب.
ولا زكاة في مسكٍ وزَباد .
فصل (ويجب في الركاز الخمس)
3,655
لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "وفي الركَازِ الخمسُ". متفق عليه ، قال ابن المنذر : لا نعلم أحدًا خالف في هذا الحديث، إلا الحسنَ، فإنه قال:"في أرضِ الحربِ الخمسُ،
3,656
وفي أرضِ العربِ الزكَاةُ"
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.