فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ربع العشر) من عينه. إن كان نقدًا، أو قيمته إن كان غيره؛ لأن قوتهم أوصلتهم إليه، فكان غنيمة كالمأخوذ بالحرب.

ولا زكاة في مسكٍ وزَباد .

فصل (ويجب في الركاز الخمس)

٣٬٦٥٥

لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "وفي الركَازِ الخمسُ". متفق عليه ، قال ابن المنذر : لا نعلم أحدًا خالف في هذا الحديث، إلا الحسنَ، فإنه قال:"في أرضِ الحربِ الخمسُ،

٣٬٦٥٦

وفي أرضِ العربِ الزكَاةُ"

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.