فصل في المعدن
الإقناعHanbalimasa’il 5373 to 5397
-
1/2661/266
وهو كل متولد في الأرض من جنسها ليس نباتا:
-
فمن استخرج من أهل الزكاة من معدن في أرض مملوكة له أو مباحة أو مملوكة لغيره إن كان جاريا ولو من داره ـ نصاب ذهب أو فضة أو ما يبلغ قيمة أحدهما من غيره بعد سبكه وتصفيته: منطبعا كان كصفر ورصاص وحديد أو غير منطبع كياقوت وعقيق وبنفش وزبرجد وموميا ١ ونورة وبشم وزاج وفيروزج وبلور وسبح وكحل ومغرة وكبريت وزفت وزئبق وزجاج وملح وقار وسندروس ونفط وغيره مما يسمى معدنا: ففيه الزكاة في الحال ربع العشر من قيمتها أو من عينها إن كانت أثمانا
-
1/2671/267
وما يجده في ملكه أو موات فهو أحق به
-
فإن استبق اثنان إلى معدن في موات فالسابق أولى به مادام يعمل فإن تركه جاز لغيره العمل فيه
-
وما يجده في مملوك يعرف مالكه فهو لمالك المكان إن كان جامدا
-
وأما الجاري فمباح على كل حال
-
ولا يمنع الذمي من معدن ولو بدارنا
-
ولا زكاة فيما يخرجه كالمكاتب المسلم لأنهما ليسا من أهل الزكاة ويأتي ذكر المعادن في بيع الأصول
-
ووقت وجوبها بظهوره واستقرارها بإحرازه: سواء استخرجه في دفعة أو دفعات لم يترك العمل بينها ترك إهمال وحده ثلاثة أيام إن لم يكن عذر فإن كان فبزواله
-
فلا أثر لتركه لإصلاح آلة ومرض وسفر يسير واستراحة ليلا أو نهار مما جرت به العادة أو اشتغاله بتراب خرج بين النيلين أو هرب عبده أو أجيره ونحوه
-
فيضم الجنس الواحد بعضه إلى بعض ولو من معادن في تكميل نصاب
-
ولا يضم جنس إلى آخر غير نقد ولو كانت متقاربة كقار ونفط وحديد ونحاس ولو من معدن واحد
-
ولا ضم مع الإهمال
-
ولا يجوز إخراجها إذا كانت أثمانا إلا بعد سبك وتصفية فإن وقت الإخراج عقبها
-
فإن أخرج قبل ذلك لم يجز ورد عليه إن كان باقيا أو قيمته إن تلف
-
فإن اختلفوا في القيمة أو القدر فالقول قول القابض مع يمينه
-
فإن صفاه آخذه فكان قدر الواجب أجزأ
-
وإن نقص فعلى المخرج النقص
-
وإن زاد رد الزيادة عليه إلا أن يسمح به
-
ولا يرجع بتصفيته ومؤنة تصفيته وسبكه على مستخرجه فلا يحتسب بذلك كالحبوب
-
1/2681/268
فإن كان ذلك دينا احتسب عليه كما يحتسب بما أنفق على الزرع
-
ولا تتكرر زكاته إذا لم يقصد به التجارة إلا أن يكون نقدا
-
وإن استخرج أقل من نصاب فلا شيء فيه
-
ولا زكاة فيما يخرج من البحر من اللؤلؤ والمرجان والعنبر وغيره والحيوان كصيد بر
-
وإن كان المعدن بدار حرب ولم يقدر على إخراجه إلا بقوم لهم منعة فغنيمة: يخمس بعد ربع العشر.