وإن جامع دون الفرج عامدا فأنزل ولو مذيا أو أنزل مجبوب أو امرأتان بمساحقة فسد الصوم ولا كفارة
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن جامع دون الفَرْج عامدًا، فأنزل ولو مَذيًا) فسَدَ الصومُ؛ لأنه إذا فَسَدَ باللمس مع الإنزال، ففيما ذُكر بطريق الأَولى، ولا كفَّارة؛ لأنه ليس بجِماع.
4,084
وإن لم ينزل، لم يفسد صومُه كاللمس والقُبلة. (أو أنزل مجبوب أو امرأتان بمساحقة، فسَدَ الصومُ) لما سبق (ولا كفَّارة) صحَّحه في "المغني" و"الشرح" فيما إذا تساحقتا، ونقله في "الإنصاف" عن الأصحاب في مسألة المجبوب؛ لأنه لا نصَّ فيه،
4,085
ولا يصح قياسه على الجِماع، وجعل في "المنتهى" - تبعًا "للتنقيح" - إنزال المجبوب والمرأتين بالمساحقة كالجِماع.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.