فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن جامع دون الفَرْج عامدًا، فأنزل ولو مَذيًا) فسَدَ الصومُ؛ لأنه إذا فَسَدَ باللمس مع الإنزال، ففيما ذُكر بطريق الأَولى، ولا كفَّارة؛ لأنه ليس بجِماع.

٤٬٠٨٤

وإن لم ينزل، لم يفسد صومُه كاللمس والقُبلة. (أو أنزل مجبوب أو امرأتان بمساحقة، فسَدَ الصومُ) لما سبق (ولا كفَّارة) صحَّحه في "المغني" و"الشرح" فيما إذا تساحقتا، ونقله في "الإنصاف" عن الأصحاب في مسألة المجبوب؛ لأنه لا نصَّ فيه،

٤٬٠٨٥

ولا يصح قياسه على الجِماع، وجعل في "المنتهى" - تبعًا "للتنقيح" - إنزال المجبوب والمرأتين بالمساحقة كالجِماع.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.