إلا أن يوافق عادة أو يصله بصيام قبله أو يصومه عن قضاء أو نذر
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(إلا أن يوافق) يوم الشَّكِّ (عادة) كمَن عادته يصوم يوم الخميس والاثنين، فوافق يومُ الشَّكِّ أحدهما ، أو عادته يصوم يومًا ويفطر آخر، فوافق صومَه ذلك، فلا كراهة. (أو يصِلَه) أي: يوم الشَّكِّ (بصيام قبله) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَقدَّموا رمضَانَ بصومِ يوم أو يومَينِ، إلا رجلًا كانَ يصومُ صومًا، فليصُمهُ" متفق عليه من حديث أبي هريرة . (أو يَصُمه) أي: يوم الشَّكِّ (عن قضاء، أو نَذْر) أو كفَّارة، فلا كراهة؛
لأن صومه واجب إذن .
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.