Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 7364الإقناعHanbalivol. 1, p. 372vol. 1, p. 372

وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد وما وجب لترك واجب أو فوات أو بفعل محظور في الحرم وهدي تمتع وقران ومنذور ونحوهما ـ يلزم ذبحه في الحرم وتفرقة لحمه فيه أو إطلاقه بعد ذبحه لمساكين من المسلمين إن قدر إلى إيصاله إليهم بنفسه أو بمن يرسله معه

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وكلُّ هدي أو إطعام يتعلَّقُ بحَرَم أو إحرام، كجزاءِ صيدٍ، وما وجب لترك واجب، أو) وجب لـ (ـفواتٍ، أو بفعل محظور في الحرم، وهَدي تمتُّع وقِران ومنذور ونحوها) فهو لمساكين الحرم،

4,659
4,660

وأما جزاء الصيد؛ فلقوله تعالى:{هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ}،

4,661

وأما ما وجب لترك واجب أو فوات الحجِّ؛ فلأنه هَدي وجب لترك نُسُكٍ، أشبه دَمَ القِران، والإطعام في معنى الهَدي، قال ابن عباس:"الهَدْيُ والإطعام بِمكَّةَ" ولأنه نُسُك ينفعهم كالهَدي.

وكل هَدي قلنا: إنه لمساكين الحرم، فإنه (يلزمه (٤) ذَبْحُه في الحرم) ويجزئه الذبحُ في جميع الحرم؛ لما روي عن جابر مرفوعًا:"كُلُّ فجَاجِ مكَّةَ طريق ومَنْحَرٌ" رواه أحمد وأبو دارد ، لكنه في مسلم عنه مرفوعًا:"منى كُلُّها مَنْحَرٌ" وإنما أراد الحرم؛ لأنه كلُّه طريق إليها، والفجُّ: الطريق. وقوله تعالى:{هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ}، وقوله:{ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيتِ الْعَتِيقِ} لا يمنع الذبح في غيرها، كما لم يمنعه بمنى. (و) يلزمه (تفرقة لحمِه فيه) أي: في الحرم (أو إطلاقه بعد ذبحه لمساكينه) أي: الحرم (من المسلمين إن قَدَر على إيصاله إليهم (٤) بنفسه، أو بمن يرسله معه) لأن المقصود من ذبحه بالحرم التوسعة على مساكينه، ولا يحصُل بإعطاء غيرهم.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.