وجاز له نقل الملك فيهما بإبدال وغيره وشراء خير منهما وإبدال لحم بخير منه لا بمثل ذلك ولا دونه
Its commentaries
(وجاز له نقل الملك فيهما) أي: في الهَدْي والأُضحية المعينين (بإبدالٍ، وغيره، وشراءِ خير منهما) بأن يبيعهما بخير منهما، أو بنقد، أو غيره، ثم يشتري به خيرًا منهما، نقله الجماعة عن أحمد ؛ لحصول المقصود مع نفع الفقراء بالزيادة.
وأما حديث:"أنهُ - صلى الله عليه وسلم - ساقَ في حجَّتِهِ مائَةَ بَدَنةٍ، وقَدمَ عليٌّ من اليَمنِ، فأشْرَكهُ في بُدْنِهِ" رواه مسلم ، فيحتمل أنه أشرك عليًّا فيها قبل إيجابها، ويحتمل أنه أشركه فيها، بمعنى أن عليًّا جاء ببُدن، فاشتركا في الجميع، فكان بمعنى الإبدال، لا بمعنى البيع،
ويجوز أن يكون أشركه في ثوابها وأجرها. قاله في "الشرح". (و) جاز (إبدال لحم) ما تعيَّن من هَدي وأُضحية (بخير منه) لنفع الفقراء.
و (لا) يجوز إبدال ما تعيَّن من هَدي، أو أُضحية، أو لحمهما (بمثل ذلك، ولا) بما (دونه) إذ لا حظَّ في ذلك للفقراء.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.