فصل ويتعين الهدي بقوله
الإقناعHanbalimasa’il 8032 to 8083
-
1/4041/404
هذا هدي أو بتقليده أو إشعاره مع النية: لا بشرائه ولا بسوقه مع النية فيهما
-
والأضحية بقوله هذه أضحية أو لله فيهما ونحوه من ألفاظ النذر
-
ولو أوجبها ناقصة نقصا يمنع الأجزاء ـ لزمه ذبحها ولم تجزئه عن الأضحية الشرعية
-
ولكن يثاب على ما يتصدق به منها
-
فإن زال عيبها المانع من الأجزاء كبرء المريضة والعرجاء وزوال الهزال ـ أجزأت
-
وإذا تعينا لم يزل ملكه
-
وجاز له نقل الملك فيهما بإبدال وغيره وشراء خير منهما وإبدال لحم بخير منه لا بمثل ذلك ولا دونه
-
وإن علم عيبها بعد التعين ملك الرد وإن أخذ الأرش فكفاضل عن القيمة على ما يأتي
-
وإن بانت مستحقة بعده لزمه بدلها
-
وإن مات بعد تعيينها لم يجز بيعها في دينه ولو لم يكن له وفاء إلا منها
-
ولزم الورثة ذبحها ويقومون مقامه في الأكل والصدقة الهدية
-
وإن أتلفها متلف وأخذت منه القيمة أو باعها من أوجبها ثم اشترى بالقيمة أو الثمن مثلها ـ صارت بنفس الشراء
-
1/4051/405
وله الركوب لحاجة فقط بلا ضرر
-
ويضمن نقصها
-
وإن ولدت ذبح ولدها معها: عينها حاملا أو حدث بعده إن أمكن حمله أو سوقه إلى محله وإلا فكهدي عطب
-
ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن أولادها
-
فإن خالف حرم وضمنه
-
ويجز صوفها ووبرها وشعرها لمصلحة وله أن ينتفع به كلبنها أو يتصدق به
-
وإن كان بقاؤه أنفع لها لكونه يقيها الحر والبرد لم يجز جزه كما لا يجوز أخذ بعض أعضائها
-
ولا يعطي الجازر شيئا منها أجرة بل هدية وصدقة
-
وله أن ينتفع بجلدها وجلها أو يتصدق بهما
-
ويحرم بيعها وبيع شيء منها ولو كانت تطوعا لأنها تعينت بالذبح
-
وإن عين أضحية أو هديا فسرق بعد الذبح فلا شيء عليه
-
وكذا إن عينه عن واجب في الذمة ولو بالنذر
-
وإن تلفت ولو قبل الذبح أو سرقت أو ضلت قبله ـ فلا بد عليه إن لم يفرط
-
وإن عين عن واجب في الذمة وتعيب أو تلف أو ضل أو عطب أو سرق ونحوه ـ لم يجزئه ولزمه بدل
-
ويكون أفضل مما في الذمة إن كان تلفه بتفريطه
-
وإن ذبحها ذابح في وقتها بغير إذن ونواها عن ربها أو أطلق ـ أجزأت ولا ضمان على الذابح
-
وإن نواها عن نفسه مع علمه أنها أضحية الغير لم تجز عن مالكها
-
وإلا أجزأت عن ربها إن لم يفرق الذابح لحمها
-
وإن أتلفها صاحبها ضمنها بقيمتها يوم التلف تصرف في مثلها كإتلاف أجنبي
-
وإن فضل عن القيمة شيء عن شراء المثل اشترى به شاة إن اتسع وإلا اشترى به لحما فتصدق به أو يتصدق بالفضل
-
1/4061/406
وإن فقأ عينه تصدق بالأرش
-
وإن عطب في الطريق قبل محله أو في الحرم هدي واجب أو تطوع: بان ينويه هديا ولا يوجبه بلسانه ولا بتقليده وإشعاره وتدوم نيته فيه قبل ذبحه أو عجز عن المشي ـ لزمه نحره موضعه مجزئا
-
وصبغ نعله التي في عنقه في دمه وضرب صفحته ليعرفه الفقراء فيأخذوه
-
ويحرم عليه وعلى خاصة رفقته ولو كانوا فقراء ـ إلا كل منه: ما لم يبلغ محله
-
فإن أكل منه أو باع أو أطعم غنيا أو رفقته ضمنه بمثله لحما
-
وإن أتلفه أو تلف بتفريطه أو خاف عطبه فلم ينحره حتى هلك ـ فعليه ضمانه يوصله إلى فقراء الحرم
-
وإن فسخ في التطوع نيته قبل ذبحه صنع به ما شاء
-
وإن ساقه عن واجب في ذمته ولو يعنيه بقوله: هذا هدي ـ لم يتعين وله التصرف فيه بما شاء
-
فإن بلغ محله سالما فنحره أجزأ عما عينه عنه
-
وإن عطب دون محله صنع به ما شاء
-
وعليه إخراج ما في ذمته
-
وان تعيب هو أو أضحية ذبحه وأجزأه إن كان واجبا بنفس التعيين
-
وأن تعيب بفعله فعليه بدل
-
إن كان واجبا قبل التعيين: بأن عينه عن واجب في الذمة كالفدية والمنذور في الذمة ـ لم يجزئه وعليه بدله: كما لو أتلفه أو تلف بتفريطه ولو كان زائدا عما في ذمته
-
وكذا لو سرق أو ضل ونحوه وتقدم
-
ويذبح واجبا قبل نفل
-
وليس له استرجاع عاطب ومعيب وضال وجد ونحوه بعد ذبح بدل إلى ملكه بل يذبحه
-
وإن غصب شاة فذبحها عما في ذمته لم يجزئه وإن رضي مالكها
-
ولا يبرأ من الهدي إلا بذبحه ونحوه
-
يباح للفقراء الأخذ من الهدي إذا لم يدفعه إليهم بالإذن كقوله من شاء اقتطع أو بالتخلية بينهم وبينه.