Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(ويحرم بيعهما) أي: بيع الجلد، والجلِّ؛ لحديث علي، قال:"أمَرَني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ أقُومَ على بُدْنهِ،

5,016

وأن أقسِمَ جُلُودها، وجِلالها، وأن لا أُعْطِي الجَازِرَ منها شيئًا،

5,017

وقال: نحن نعْطِيه من عندنا" متفق عليه . (و) يَحرم (بيعُ شيء منها) أي: الذبيحة ؛ هَديًا كانت أو أُضحية (ولو كانت تطوُّعًا؛ لأنها تعيَّنت بالذبح) لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث قتادة بن النعمان:"ولا تَبيعُوا لحومَ الأضَاحِي والهَدْي، [فكلوا] (٣) ، وتَصَدَّقُوا واستَمتِعُوا بجُلُودها". قال الميموني : قالوا لأبي عبد الله: فجلد الأُضحية نعطيه السَّلَّاخ؟ قال: لا. وحكى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تعْطِ في جِزارَتِها شيئًا منها". قال: إسناد جيد.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.