قال ابن القيم في تحفة الودود في أحكام المولود: كما لو صلى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد وسنة المكتوبة أو صلى بعد الطواف فرضا أو سنة مكتوبة وقع عنه وعن ركعتي الطواف وكذلك لو ذبح المتمتع والقارن شاة يوم النحر أجزأ عن دم المتعة وعن الأضحية اه
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(قال) الشيخ شمس الدين محمد (ابن القيم في) كتابه ("تحفة المودود في أحكام المولود": كما لو صلَّى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد وسُنة المكتوبة، أو صلى بعد الطواف فرضًا أو سُنَّة مكتوبة، وقع) أي: ما صلاه (عنه) أي: عن فرضه (وعن ركعتي الطواف. وكذلك لو ذبح المتمتع والقارن شاة يوم النَّحْر، أجزأ عن دم المتعة) أي: أو القِران (وعن الأُضحية. انتهى.
5,087
وفي معناه: لو اجتمع هَدي، وأُضحية) فتجزئ ذبيحة عنهما؛ لحصول المقصود منهما بالذبح.
5,088
وهو معنى قول ابن القيم: وكذلك لو ذبح المتمتع . . . إلخ
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.