فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬١٩٣الإقناعالحنابلةج ١ ص ٤١١ج ١ ص ٤١١

قال ابن القيم في تحفة الودود في أحكام المولود: كما لو صلى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد وسنة المكتوبة أو صلى بعد الطواف فرضا أو سنة مكتوبة وقع عنه وعن ركعتي الطواف وكذلك لو ذبح المتمتع والقارن شاة يوم النحر أجزأ عن دم المتعة وعن الأضحية اه

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(قال) الشيخ شمس الدين محمد (ابن القيم في) كتابه ("تحفة المودود في أحكام المولود": كما لو صلَّى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد وسُنة المكتوبة، أو صلى بعد الطواف فرضًا أو سُنَّة مكتوبة، وقع) أي: ما صلاه (عنه) أي: عن فرضه (وعن ركعتي الطواف. وكذلك لو ذبح المتمتع والقارن شاة يوم النَّحْر، أجزأ عن دم المتعة) أي: أو القِران (وعن الأُضحية. انتهى.

٥٬٠٨٧

وفي معناه: لو اجتمع هَدي، وأُضحية) فتجزئ ذبيحة عنهما؛ لحصول المقصود منهما بالذبح.

٥٬٠٨٨

وهو معنى قول ابن القيم: وكذلك لو ذبح المتمتع . . . إلخ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.