باب قسمة الغنيمة
الإقناعHanbalimasa’il 8577 to 8643
-
2/222/22
وهي ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال
-
وما ألحق به كهارب وهدية الأمير ونحوهما
-
ولم تحل لغير هذه الأمة
-
وإن أخذ منهم مال مسلم أو معاهد فأدركه صاحبه قبل قسمه لم يقسم ورد إلى صاحبه بغير شيء
-
2/232/23
فإن قسم بعد العلم بأنه مال مسلم أو معاهد لم تصح قسمته وصاحبه أحق به بغير شيء
-
ثم إن كان أم ولد لزم السيد أخذها ويعد القسمة بالثمن
-
وما سواها له أخذه وتركه غنيمة فإن أخذه أخذه مجانا
-
وإن أبى أخذه
-
أو غنم المسلمون شيئا عليه علامة المسلمين من مراكب أو غيرها ولم يعرف صاحبه قسم وجاز التصرف فيه
-
وإن كانت جارية لمسلم أولدها أهل الحرب فلسيدها أخذها دون أولادها ومهرها
-
وإن أدركه مقسوما أو بعد بيعه وقسم ثمنه فهو أحق به بثمنه كأخذه من مشتريه من العدو
-
وإن وجده بيد مستول عليه وقد جاءها بأمان أو مسلما فلا حق له فيه
-
وإن أخذه من الغنيمة بغير عوض أو سرقه أحد من الرعية من الكفار أو أخذه هبة فصاحبه أحق به بغير شيء
-
وإن تصرف فيه من أخذه منهم صح تصرفه مثل أن باعه المغتنم أو رهنه
-
ويملك ربه انتزاعه من الثاني
-
وتمنع المطالبة التصرف فيه كالشفعة
-
وترد مسلمة سباها العدو إلى زوجها وولدها منهم كملاعنة وزنا
-
وما لم يملكوه فلا يغنم بحال ويأخذه ربه إن وجده مجانا ولو بعد إسلام من هو معه أو قسمه أو شرائه منهم
-
وإن جهل ربه وقف
-
2/242/24
ويملك أهل الحرب مال مسلم بأخذه ولو قبل حيازته إلى دار الكفر ولو كان بغير قهر كأن ابق أو شرد إليهم حتى أم ولد ومكاتبا
-
ولو بقي مال مسلم معهم حولا أو أحوالا فلا زكاة فيه
-
وإن كان عبدا واعتقه سيده لم يعتق
-
ولو كانت أمة مزوجة فقياس المذهب انفساخ نكاحها
-
- قال الشيخ: - الصواب أنهم يملكون أموال المسلمين ملكا مقيدا لا يساوي أملاك المسلمين من كل وجه انتهى -
-
لا يملكون حبيسا ووقفا وذميا وحرا
-
ومن اشتراه منهم وأطلقه أو أخرجه إلى دار الإسلام رجع بثمنه بنية الرجوع
-
ولا يرد إلى بلاد العدو بحال: وتقدم:
-
فإن اختلفا في ثمنه فقول أسير
-
ويعمل بقول عبد ميسور أنه لفلان
-
وبوسم على حبيس
-
وما أخذه من دار الحرب من هو مع الجيش وحده أو بجماعة لا يقدر عليه بدونهم من ركاز أو مباح له قيمة في مكانه كالدارصيني وسائر الأخشاب والأحجار والصموغ والصيود ولقطة حربي والعسل من الأماكن المباحة ونحوه فهو غنيمة في الأكل منه وغيره
-
وإن لم يكن مع الجيش كالمتلصص ونحوه فالركاز لواجده: وفيه الخمس
-
وإن لم يكن له قيمة بنقله كالأقلام والمسن والأدوية فهو لآخذه ولو صار له قيمة بنقله ومعالجته
-
وإن وجد لقطة في دار الحرب من متاع المسلمين فكما لو وجدها في غير دار الحرب
-
وإن شك هل هي من متاع المسلمين أو المشركين عرفها حولا ثم جعلها في الغنيمة في بلاد المسلمين
-
وإن ترك صاحب القسم شيئا الغنيمة عجزا عن حمله ولم يشتر فقال من أخذ شيئا فهو له: فمن أخذ شيئا ملكه
-
2/252/25
وللأمير إحراقه وأخذه لنفسه كغيره
-
ولو أراد الأمير أن يشتري لنفسه من الغنيمة فوكل من لا يعلم أنه وكيله صح البيع
-
وإلا حرم
-
وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب
-
ويجوز قسمها وتبايعها
-
هو لمن شهد الوقعة من أهل القتال إذا كان قصده الجهاد قاتل أو لم يقاتل من تجار العسكر وأجير التجار ولو للخدمة ولمستأجر مع جندي كركابي وسايس والمكاري والبيطار والحداد والاسكاف والخياط والصناع الذين يستعدون للقتال ومعهم السلاح حتى من منع لدينه أو منعه أوه لتعينه بحضوره وأيضا لمن بعثهم الأمير لمصلحة كرسول وجاسوس ودليل وشبههم وإن لم يشهدوا ولمن خلفه الأمير في بلاد العدو ولو مرض بموضع مخوف وغزا ولم يمر بهم فرجعوا نصا فكل هؤلاء يسهم لهم
-
لا لمريض عاجز عن القتال كالمزمن والمفلوج والأشل لا المحموم ومن به صداع ونحوه
-
ولا لكافر وعبد لم يؤذن لهما
-
ولا لمن لم يستعد للقتال من التجار وغيرهم لأنه لا نفع فيهم
-
ولا لمن نهى الإمام عن حضوره أو بلا إذنه
-
ولا لطفل ومجنون وفرس عجيف ونحوه
-
2/262/26
ولا لمخذل ومرجف ولو تركا ذلك وقاتلا ولا يرضخ لهم لعصيانهم
-
وكذا من هرب من كافرين ولا لخيلهم
-
وإذا لحق المسلمين مددا وهرب من الكفار إلينا أسيرا أو أسلم كافر أو بلغ صبي أو عتق عبد أو صار الفارس راجلا أو عكسه قبل أن تقضي الحرب أسهم لهم وجعلوا كمن حضر الوقعة كلها
-
وإن كان بعد التقضي ولو تحرز الغنيمة أو مات أحد من العسكر أو أنصرف قبل الإحراز فلا
-
وكذا لو أسر في أثنائها.
فصل: -
-
وإذا أراد القسمة بدأ بالأسلاب فدفعها إلى أهلها
-
فإن كان في الغنيمة مال لمسلم أو ذمي دفع إليه
-
ثم بمؤنة الغنيمة من أجرة نقال وحمال وحافظ ومخزن وحاسب وإعطاء جعل من دله على مصلحة أن شرطه من العدو
-
ثم يخمس الباقي قيقسم خمسه على خمسة أسهم:
-
سهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم: ولم يسقط بموته يصرف مصرف الفيء
-
وخص أيضا من المغنم بالصفي: وهو شيء يختاره قبل القسمة كجارية وعبد وثوب وسيف ونحوه
-
وسهم لذوي القربى - وهو بنو هاشم وبنو المطلب أبني عبد مناف -
-
ويجب تعميمهم وتفرقته بينهم: للذكر مثل حظ الأنثيين حيث كانوا حسب الإمكان: غنيهم وفقيرهم فيه سواء جاهدوا أولا فيبعث الإمام إلى عماله في الأقاليم ينظروا ما حصل من ذلك
-
فإن استوت الأخماس فرق كل خمس فيما قاربه
-
وإن اختلفت أمر بحمل الفاضل ليدفعه إلى مستحقه
-
فإن لم يأخذوا رد في سلاح وكراع
-
2/272/27
ولا شيء لمواليهم ولا لأولاد بناتهم ولا لغيرهم من قريش
-
وسهم لليتامى الفقراء - واليتيم من لا أب له ولم يبلغ ولو كان له أم: ويستوي فيه الذكر والأنثى -
-
وسهم للمساكين فيدخل فيهم الفقراء فهما صنفان في الزكاة فقط وفي سائر الأحكام صنف واحد
-
وسهم لأبناء السبيل.