الثالث شرط بائع نفعا معلوما في المبيع كسكنى الدار شهرا وكحملان البعير إلى موضع معلوم فيصح كحبسه على ثمنه
Its commentaries
(الثالث: شرط بائع نفعًا) مباحًا (معلومًا) غير وطء ودواعيه (في المبيع، كسُكنى الدار) المبيعة (شهرًا) أو أقل منه، أو أكثر (و) كـ (ـحُملان البعير) أو نحوه (إلى موضع معلوم، فيصح) لما روى جابر: "أنه كان يسيرُ على جملٍ قد أعْيَى، فضربَهُ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فسارَ سيرًا لم يَسِرْ مثله، فقال: بعْنِيه، فبِعْتُهُ، واستَثنيتُ حمْلانَهُ إلى أهْلي" متفق عليه ، يؤيده: أنه - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن الثُّنيا إلَّا أنْ تُعْلَم" وهذه معلومة، وأكثر ما فيه: تأخير تسليمه مدة معلومة؛
فصحَّ كما لو باعه أَمَةً مزوَّجة، أو دارًا مؤجَّرة ونحوهما.
و (كحبسه على ثمنه) . وخبر:"أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بَيعٍ وشرطٍ" أنكره أحمد ،
وقال: لا نعرفه مرويًّا في مسند.
ونفقةُ المَبيع المُستثنى نَفْعه مدة الاستثناء: الذي يظهر أنها على البائع؛ لأنه مالك المنفعة، لا من جهة المشتري، كالعين الموصى بنفعها، لا كالمؤجرة والمُعارة.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.