Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

قال في الحاوي الكبير: وفي هذا القول - يعني: باشتراطها- بعد: وإن نوى المنفرد الإمامة ... فلا يصح ذا ولا كرامة نيّتها واجبة في الأول ... في الفرض هذا ليس في التنفل يعني: [أنه ] يشترط للجماعة أن ينوي الإمام كونه مقتدى به عند الإحرام في غير مسألة الاستخلاف وشبهها،

241

فلو أحرم منفردًا ثم نوى كونه إمامًا لم يصح ذلك؛ لأن محل النية عند الإحرام فلا يعتد بها بعده، ولأن الإمام إنما يتميز عن المأموم بالنية فكانت شرطًا لانعقاد الجماعة كالجمعة إن كانت الصلاة فرضًا.

242

فإن كانت نفلًا صح أن يؤم من أحرم منفردًا لحديث ابن عباس لما نام عند خالته ميمونه وقام النبي - صلى الله عليه وسلم - يتهجد من الليل ثم جاء ابن عباس وأحرم معه -عليه السلام- ولم ينهه .. وهذه إحدى الروايتين واختاره الموفق والمجد في شرحه وجزم به في الشرح والوجيز والإفادات وشرح ابن منجا

243

قال في الفروع: وهو المنصوص

244

قال في الإقناع: وهو الصحيح .

245

وعنه: لا يصح في النفل أيضًا

246

قال في الإنصاف : وهو المذهب وعليه الجمهور،

247

قال في الفروع : اختاره الأكثر، قال المجد: اختاره القاضي وأكثر أصحابنا وقدمه في الفروع والهداية والمجد في شرحه وقطع به في المنتهى وغيره ،

248

ولا يصح أن يأتم من لم ينوه عند الإحرام أيضًا لما تقدم إلا إذا أحرم إمامًا لغيبة إمام الحي ثم حضر وبنى على صلاة نائبه وصار الإمام مأمومًا فيصح ذلك لفعله - صلى الله عليه وسلم - لما أحرم أبو بكر لغيبته ثم حضر -عليه السلام- وتأخر أبو بكر وتقدم النبي- صلى الله عليه وسلم - ، ولا يختص ذلك بالإمام الأعظم بل الراتب.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.