Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

فرض على الكفاية الصلاة ... للعيد قد أثبته الرواة والحنفي قال فيها تجب ... ومالك والشافعيُّ تندب أي: صلاة العيدين فرض كفاية

303

قال في مجمع البحرين: في أظهر الروايتين

304

قال في الإنصاف: هذا المذهب وبه قال بعض أصحاب الشافعي .

305

وقال أبو حنيفة: هي واجبة على الأعيان، وليست فرضًا. لأنها صلاة شرعت لها خطبة فكانت واجبة على الأعيان كالجمعة.

306

وقال مالك وأكثر أصحاب الشافعي: هي سنة لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: للأعرابي حين ذكر خمس صلوات وقال هل علي غيرهن؟ قال: "لا إلا أن تطوع " ؟ ولأنها ذات ركوع وسجود لا يشرع لها أذان فلم تكن واجبة كصلاة الاستسقاء .

ولنا على وجوبها في الجملة قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } [الكوثر: ٢] و الأمر يقتضي الوجوب، ولأنها من أعلام الدين الظاهرة فكانت واجبة كالجمعة والجهاد.

307

فأما حديث الأعرابي فليس لهم فيه حجة لأن الأعراب لا تلزمهم الجمعة فالعيد أولى، والمراد منه فرض العين بدليل الجنازة، وهو مخصوص أيضًا بغير المنذورة فكذلك صلاة العيد، وقياسهم لا يصح؛ لأن كونها ذات ركوع وسجود لا أثر له فيجب حذفه، فينقض بصلاة الجنازة وينتقض على كل حال بالصلاة المنذورة.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.