فرض على الكفاية الصلاةللعيد قد أثبته الرواة
الشروح عليها
فرض على الكفاية الصلاة ... للعيد قد أثبته الرواة والحنفي قال فيها تجب ... ومالك والشافعيُّ تندب أي: صلاة العيدين فرض كفاية
قال في مجمع البحرين: في أظهر الروايتين
قال في الإنصاف: هذا المذهب وبه قال بعض أصحاب الشافعي .
وقال أبو حنيفة: هي واجبة على الأعيان، وليست فرضًا. لأنها صلاة شرعت لها خطبة فكانت واجبة على الأعيان كالجمعة.
وقال مالك وأكثر أصحاب الشافعي: هي سنة لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: للأعرابي حين ذكر خمس صلوات وقال هل علي غيرهن؟ قال: "لا إلا أن تطوع " ؟ ولأنها ذات ركوع وسجود لا يشرع لها أذان فلم تكن واجبة كصلاة الاستسقاء .
ولنا على وجوبها في الجملة قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } [الكوثر: ٢] و الأمر يقتضي الوجوب، ولأنها من أعلام الدين الظاهرة فكانت واجبة كالجمعة والجهاد.
فأما حديث الأعرابي فليس لهم فيه حجة لأن الأعراب لا تلزمهم الجمعة فالعيد أولى، والمراد منه فرض العين بدليل الجنازة، وهو مخصوص أيضًا بغير المنذورة فكذلك صلاة العيد، وقياسهم لا يصح؛ لأن كونها ذات ركوع وسجود لا أثر له فيجب حذفه، فينقض بصلاة الجنازة وينتقض على كل حال بالصلاة المنذورة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.