ومن باب صلاة الجمعة
منظومة مفردات الإمام أحمدHanbalimasa’il 184 to 198
-
1/2621/262
لجمعة وقت الوجوب يدخلإذ ترتفع شمس كعيد نقلوا
-
1/2641/264
والعيد والجمعة إن قد جمعافتسقط الجمعة نصًا سمعًا
-
عمن أتى بالعيد لا يستثنىسوى الإِمام في أصح المعنى
-
1/2661/266
إن خرج الوقت وهو في الجمعةصحت ولو قبل كمال ركعة
-
وعنه بل بدونها لا تدركوالخرقي والشيخ هذا سلكوا
-
1/2671/267
ولا يؤم العبد والمسافرفي جمعة دليله فظاهر
-
لا فرق إن كان كمال العددبغيره أو لم يكن في مقصدي
-
1/2681/268
فرض على الكفاية الصلاةللعيد قد أثبته الرواة
-
والحنفي قال فيها تجبومالك والشافعيُّ تندب
-
1/2701/270
قراءة الجمعة فاندب فيهاسورتها وسورة تليها
-
1/2711/271
تكبير تشريق فقل بالعصرمن آخر يقطع لا بالفجر
-
1/2721/272
بخطبة الفطر كذاك يقطع
-
1/2731/273
والجهر في الكسوف أيضًا يشرع
-
1/2741/274
وخطبة فرد في الاستسقاءتشرع لاثنتين في الأداء
-
1/2751/275
وهكذا التكبير في ابتدائهايشرع كالعيد وفي أثنائها