Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

ما يخرج البحر كذا في النظر ... كلؤلؤ أو سمك أو كعنبر هذا هو المنصور في الخلاف ... وعكسه المغني به يوافي يعني: تجب الزكاة فيما يخرج من البحر من العنبر واللؤلؤ والمرجان ونحوه في رواية نصرها في الخلاف؛ لأنه يشبه الخارج من معدن البر، ويروى عن عمر بن عبد العزيز أنه أخذ من العنبر الخمس، وهو قول الحسن والزهري، (وزاد (٧) الزهري ) في اللؤلؤ يخرج من البحر .

362

وعنه لا زكاة في ذلك، وهو الصحيح؛ لأن ابن عباس قال: ليس في العنبر شيء إنما هو شيء ألقاه البحر، وعن جابر نحوه رواهما أبو عبيد ، ولأنه قد كان يخرج على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه فلم يأت فيه سنة عنه ولا عنهم من وجه يصح.

363

وأما السمك فلا شيء فيه بحال في قول أهل العلم كافة إلا شيئًا روي عن عمر بن عبد العزيز رواه عنه أبو عبيد ،

364

وقال: ليس الناس على هذا، ولا نعلم أحدًا قال به.

وعن أحمد أن فيه الزكاة كالعنبر،

365

والصحيح أنه لا شيء فيه كصيد ، البر.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.