فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

ما يخرج البحر كذا في النظر ... كلؤلؤ أو سمك أو كعنبر هذا هو المنصور في الخلاف ... وعكسه المغني به يوافي يعني: تجب الزكاة فيما يخرج من البحر من العنبر واللؤلؤ والمرجان ونحوه في رواية نصرها في الخلاف؛ لأنه يشبه الخارج من معدن البر، ويروى عن عمر بن عبد العزيز أنه أخذ من العنبر الخمس، وهو قول الحسن والزهري، (وزاد (٧) الزهري ) في اللؤلؤ يخرج من البحر .

٣٦٢

وعنه لا زكاة في ذلك، وهو الصحيح؛ لأن ابن عباس قال: ليس في العنبر شيء إنما هو شيء ألقاه البحر، وعن جابر نحوه رواهما أبو عبيد ، ولأنه قد كان يخرج على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه فلم يأت فيه سنة عنه ولا عنهم من وجه يصح.

٣٦٣

وأما السمك فلا شيء فيه بحال في قول أهل العلم كافة إلا شيئًا روي عن عمر بن عبد العزيز رواه عنه أبو عبيد ،

٣٦٤

وقال: ليس الناس على هذا، ولا نعلم أحدًا قال به.

وعن أحمد أن فيه الزكاة كالعنبر،

٣٦٥

والصحيح أنه لا شيء فيه كصيد ، البر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.