Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

ومن غدا في صومه مستنشقا ... ممضمضا لحلقه الما سبقا فليس ذا للصوم قالوا: أبطلا ... حتى ولو بالغ فيما فعلا يعني: إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل الماء حلقه بغير قصده لم يفسد صومه، وهذا قول الأوزاعي وإسحاق والشافعيُّ في أحد قوليه ، وروي ذلك عن ابن عباس.

420

وقال أبو حنيفة ومالك: يفطر لأنه أوصل الماء إلى حلقه ذاكرًا لصومه فأفطر كما لو تعمد شربه . ولنا: أنه وصل إلى حلقه من غير قصد أشبه ما لو طارت ذبابة إلى حلقه وبهذا فارق المتعمد.

421

فإن بالغ الصائم في المضمضة أو الاستنشاق فقد فعل مكروهًا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - للقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا ،

422

فإن دخل الماء حلقه فقال أحمد: يعجبني أن يعيد صومه.

423

والصحيح من المذهب أنه لا يفطر بذلك كما ذكر الناظم، لأنه وصل من غير قصد أشبه غبار الطريق إذا دخل حلقه،

424

وكذلك لو زاد على الثلاث في المضمضة لغير طهارة، إن كانت لحاجة كغسل فمه عند الحاجة إليه ونحوه فحكمها حكم المضمضة للطهارة،

425

وإن كان عبثًا أو تمضمض من أجل العطش كره، وسئل أحمد عن الصائم يعطش فيتمضمض ثم يمجه قال: يرش على صدره أحب إلي فإن فعل فوصل الماء إلى حلقه أو أنزل الماء في فيه عابثًا أو تبردًا فالحكم فيه كالحكم في الزائد على الثلاث لأنه مكروه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.