Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

وللبعير أسهم ولا ملامًا إن لم يكن له سواه فرسًا ... في النص والشيخان في ذا عكسًا قال الخرقي: (من غزا على بعير لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان) .

وروى عن أحمد أنه يسهم للبعير سهم ولم يشترط عجز صاحبه عن غيره، وحكى نحو هذا عن الحسن لقوله تعالى: {فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} [الحشر:٦] ، ولأنه حيوان تجوز المسابقة عليه فيسهم له كالفرس.

واختار أبو الخطاب والشيخان وغيرهم وأكثر الفقهاء لا يسهم له وقطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى، قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن من غزا على بعير فله سهم راجل ، كذلك قال الحسن ومكحول والثوري والشافعيّ وأصحاب الرأي ، لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينقل عنه أنه أسهم لغير الخيل من البهائم، وقد كان معه يوم بدر سبعون بعيرًا ، ولم تخل غزاة من غزواته من الإبل، بل هي غالب دوابهم

580

وكذا خلفاؤه من بعده وغيرهم مع كثرة غزواتهم، ولم ينقل عن أحد منهم فيما علمناه أنه أسهم لبعير،

581

ولو أسهموا لم يخف، ولأنه لا يمكن صاحبه الكر والفر فهو كالبغل.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.