Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

أيضًا له رد معيب حققا ... أولًا وأخذ الأرش إن شا مطلقا يعني: إذا اشترى شيئًا ولم يعلم عيبه حالة العقد ولا قبله ثم تحقق عيبه فإن شاء فسخ البيع ورد المبيع وإن شاء أمسك ولم يفسخ وأخذ الأرش إن لم يفض إلى ربا، وهذا المذهب مطلقًا أي: سواء تعذر رده أو لا هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وهو قول إسحاق.

636

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: إن اختار الإمساك لا أرش إلا أن يتعذر رد المبيع ؛ لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل لمشتري المصراة الخيار بين الإمساك من غير أرش أو الرد .

ولنا: أنه ظهر على عيب لم يعلمه فكان له الأرش كما لو تعيب عنده، ولأنه فاته جزء من المبيع فكان له الطلب بعوضه كما لو اشترى عشرة أقفزة فبانت تسعة،

637

وأما مشتري المصراة فثبت له الخيار للتدليس لا لفوات جزء من البيع، ولذلك لا أرش له ولو تعذر عليه الرد. وقول الناظم أولًا. أي: ولا رد بل يمسك.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.