فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

أيضًا له رد معيب حققا ... أولًا وأخذ الأرش إن شا مطلقا يعني: إذا اشترى شيئًا ولم يعلم عيبه حالة العقد ولا قبله ثم تحقق عيبه فإن شاء فسخ البيع ورد المبيع وإن شاء أمسك ولم يفسخ وأخذ الأرش إن لم يفض إلى ربا، وهذا المذهب مطلقًا أي: سواء تعذر رده أو لا هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وهو قول إسحاق.

٦٣٦

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: إن اختار الإمساك لا أرش إلا أن يتعذر رد المبيع ؛ لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل لمشتري المصراة الخيار بين الإمساك من غير أرش أو الرد .

ولنا: أنه ظهر على عيب لم يعلمه فكان له الأرش كما لو تعيب عنده، ولأنه فاته جزء من المبيع فكان له الطلب بعوضه كما لو اشترى عشرة أقفزة فبانت تسعة،

٦٣٧

وأما مشتري المصراة فثبت له الخيار للتدليس لا لفوات جزء من البيع، ولذلك لا أرش له ولو تعذر عليه الرد. وقول الناظم أولًا. أي: ولا رد بل يمسك.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.