Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

وما سوى المبهم قبل القبض ... فمن ضمان مشتر ذا يمضي المبيع

652

إما متميز أو مبهم فالمتميز قسمان:

أ- ما يتعلق به حق توفية: [كبعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم أو القطيع كل شاة بدرهم ونحوه.

ب- وما لا يتعلق به حق توفية: ] كالعبد والدار ونحوهما والصبرة ونحوها من الجزافيات . والمبهم أيضًا قسمان:

أ- ما تعلق به حق توفيته كقفيز من صبره ونحوه.

ب- و ما لا يتعلق به حق توفيته كنصف عبد ونحوه .

فما تعلق به حق توفية منهما فهو من ضمان البايع حتى يقبضه المشتري. وما لا يتعلق به حق توفيته فهو من ضمان المشتري بمجرد العقد؛ لحديث "الخراج بالضمان" ، والمبيع نفعه للمشتري فيكون ضمانه عليه، خص منه ما يحتاج لحق توفية لما سيأتي من أنه ليس له بيعه حتى يستوفيه،

653

ولو دخل في ضمان المشتري لجاز له بيعه والتصرف فيه كما بعد قبضه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.