فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

وما سوى المبهم قبل القبض ... فمن ضمان مشتر ذا يمضي المبيع

٦٥٢

إما متميز أو مبهم فالمتميز قسمان:

أ- ما يتعلق به حق توفية: [كبعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم أو القطيع كل شاة بدرهم ونحوه.

ب- وما لا يتعلق به حق توفية: ] كالعبد والدار ونحوهما والصبرة ونحوها من الجزافيات . والمبهم أيضًا قسمان:

أ- ما تعلق به حق توفيته كقفيز من صبره ونحوه.

ب- و ما لا يتعلق به حق توفيته كنصف عبد ونحوه .

فما تعلق به حق توفية منهما فهو من ضمان البايع حتى يقبضه المشتري. وما لا يتعلق به حق توفيته فهو من ضمان المشتري بمجرد العقد؛ لحديث "الخراج بالضمان" ، والمبيع نفعه للمشتري فيكون ضمانه عليه، خص منه ما يحتاج لحق توفية لما سيأتي من أنه ليس له بيعه حتى يستوفيه،

٦٥٣

ولو دخل في ضمان المشتري لجاز له بيعه والتصرف فيه كما بعد قبضه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.