Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

جزافًا الموزون والمكيل ... بعضًا ببعض لا تبع تميل ومالك وافقنا في النقد ... والفلس بالفلسين قل بالرد يعني: إذا بيع الموزون بالموزون جزافًا أو بيع المكيل بالمكيل جزافًا فإن اتحد الجنس لم يصح إجماعًا حكاه ابن المنذر .

إن اختلف الجنس ففيه عن أحمد روايتان إحداهما: هي التي أشار إليها الناظم أنه لا يجوز

656

قال في رواية محمَّد بن الحكم: أكره ذلك قال ابن أبي موسى: لا خير فيما يكال بما يكال جزافًا ولا فيما يوزن بما يوزن جزافًا اتفقت الأجناس أو اختلفت، واختاره جماعة منهم أبو بكر والقاضي في المجرد والخلاف والشريف أبو جعفر،

657

قال في الرعاية: وهو أظهر، قالوا: لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الطعام بالطعام مجازفة وقياسًا على الجنس الواحد.

658

والرواية الثانية: يجوز وهي المذهب وعليها جمهور الأصحاب والعلماء لقوله -عليه السلام-: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدًا بيد" ، ولأنه يجوز التفاضل فيه فجاز جزافًا كالمكيل بالموزون، والحديث أريد به الجنس الواحد ؛ والقياس لا يصح لأنّ الجنس الواحد يجب التماثل فيه فمنع من بيعه مجازفة لفوات المماثلة

659

بخلاف الجنسين.

وقوله: ومالك وافقنا [في النقد أي: أنه لا يجوز بيع بعضه ببعض جزافًا وإن اختلف الجنس] .

وقوله: والفلس بالفلسين قل بالرد. أي: لا يجوز بيع فلس بفلسين نص عليه في رواية جماعة وقدمه في الحاوي والمستوعب،

660

وعنه يجوز وجزم به في الإقناع قال: ولو نافقة .

661

(ومن باب البيع الفاسد والباطل (١) )

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.