فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

جزافًا الموزون والمكيل ... بعضًا ببعض لا تبع تميل ومالك وافقنا في النقد ... والفلس بالفلسين قل بالرد يعني: إذا بيع الموزون بالموزون جزافًا أو بيع المكيل بالمكيل جزافًا فإن اتحد الجنس لم يصح إجماعًا حكاه ابن المنذر .

إن اختلف الجنس ففيه عن أحمد روايتان إحداهما: هي التي أشار إليها الناظم أنه لا يجوز

٦٥٦

قال في رواية محمَّد بن الحكم: أكره ذلك قال ابن أبي موسى: لا خير فيما يكال بما يكال جزافًا ولا فيما يوزن بما يوزن جزافًا اتفقت الأجناس أو اختلفت، واختاره جماعة منهم أبو بكر والقاضي في المجرد والخلاف والشريف أبو جعفر،

٦٥٧

قال في الرعاية: وهو أظهر، قالوا: لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الطعام بالطعام مجازفة وقياسًا على الجنس الواحد.

٦٥٨

والرواية الثانية: يجوز وهي المذهب وعليها جمهور الأصحاب والعلماء لقوله -عليه السلام-: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدًا بيد" ، ولأنه يجوز التفاضل فيه فجاز جزافًا كالمكيل بالموزون، والحديث أريد به الجنس الواحد ؛ والقياس لا يصح لأنّ الجنس الواحد يجب التماثل فيه فمنع من بيعه مجازفة لفوات المماثلة

٦٥٩

بخلاف الجنسين.

وقوله: ومالك وافقنا [في النقد أي: أنه لا يجوز بيع بعضه ببعض جزافًا وإن اختلف الجنس] .

وقوله: والفلس بالفلسين قل بالرد. أي: لا يجوز بيع فلس بفلسين نص عليه في رواية جماعة وقدمه في الحاوي والمستوعب،

٦٦٠

وعنه يجوز وجزم به في الإقناع قال: ولو نافقة .

٦٦١

(ومن باب البيع الفاسد والباطل (١) )

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.