Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

قبيل عقد البيع إن يتفقا ... أن لا يكون ماضيًا محققًا وعقداه فهو بيع تلجئه ... فاردده تحظ بالخصال المنجيه وكان ذا في نصه بالرد ... كصورة اقتران ذا بالعقد يعني: إذا خشي إنسان أن يأخذ السلطان أو غيره ملكه فواطأ رجلًا على أن يظهر أنه اشتراه منه ليحتمي بذلك ولا يريد بيعًا حقيقةً، فهذا يسمى بيع تلجئة ولا يصح، وبه قال أبو يوسف ومحمَّد .

666

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: هو صحيح؛ لأنّ البيع تم بأركانه وشروطه خاليًا عن مقارنة مفسد فصح كما لو اتفقا على شرط فاسد ثم عقدا البيع بغير شرط .

ولنا: أنهما ما قصدا البيع فلم يصح منهما كالهازلين، وكما لو اقترن ذلك الشرط بالعقد،

667

فإن لم يواطئه حال العقد ولا قبله فالبيع صحيح لازم لصدوره من أهله في محله ولا إكراه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.