قبيل عقد البيع إن يتفقاأن لا يكون ماضيًا محققًا
الشروح عليها
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي
قبيل عقد البيع إن يتفقا ... أن لا يكون ماضيًا محققًا وعقداه فهو بيع تلجئه ... فاردده تحظ بالخصال المنجيه وكان ذا في نصه بالرد ... كصورة اقتران ذا بالعقد يعني: إذا خشي إنسان أن يأخذ السلطان أو غيره ملكه فواطأ رجلًا على أن يظهر أنه اشتراه منه ليحتمي بذلك ولا يريد بيعًا حقيقةً، فهذا يسمى بيع تلجئة ولا يصح، وبه قال أبو يوسف ومحمَّد .
٦٦٦
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: هو صحيح؛ لأنّ البيع تم بأركانه وشروطه خاليًا عن مقارنة مفسد فصح كما لو اتفقا على شرط فاسد ثم عقدا البيع بغير شرط .
ولنا: أنهما ما قصدا البيع فلم يصح منهما كالهازلين، وكما لو اقترن ذلك الشرط بالعقد،
٦٦٧
فإن لم يواطئه حال العقد ولا قبله فالبيع صحيح لازم لصدوره من أهله في محله ولا إكراه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.