Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

لبائع دريهما من أعطى ... عربونه يصح هذا الإعطا إن رده ليس به مطلوب ... أو يمضه من ثمن محسوب أي: يصح بيع العربون، ومعناه أن يشتري شيئًا ويعطي البائع من ثمنه درهمًا أو نحوه ويقول إن أخذته فالدرهم من الثمن وإلا فهو لك فإن تم العقد فالدرهم من الثمن وإلا فهو للبائع.

قال أحمد: لا بأس به وفعله عمر وعن ابن عمر أنه أجازه،

678

وقال ابن سيرين لا بأس به،

679

وقال سعيد بن المسيّب وابن سرين لا بأس (به) إذا كره السلعة أن يردها ويرد معها شيئًا.

واختار أبو الخطاب: لا يصح وهو قول مالك والشافعيُّ وأصحاب الرأي ويروى ذلك عن ابن عباس والحسن، لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن بيع العربون" . رواه ابن ماجة ولأنه شرط للبائع شيئًا بغير عوض فلم يصح كما لو شرطه لأجنبي، ولأنه بمنزلة الخيار المجهول

680

قال في المغني: وهذا هو القياس وإنما صار أحمد فيه إلى ما روى عن نافع بن عبد الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية فإن رضي عمر وإلا فله كذا رواه الأثرم قال الأثرم: قلت لأحمد: تذهب إليه قال: أي: شيء أقول هذا عمر، وضعف الحديث المروي والإجارة فيما تقدم كالبيع.

681

فإن دفع إليه قبل البيع درهمًا وقال: لا تبع هذه السلعة لغيري وإن لم أشترها منك فهذا الدرهم لك،

682

فإن اشتراها بعد ذلك بعقد مبتدإ صح وحسب الدرهم من الثمن وإلا رد لربه؛ لأنّ أخذه إذن بغير عوض ولا يصح جعله عوضًا عن انتظاره؛ لأنه لا يقابل بعوض.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.