فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

لبائع دريهما من أعطى ... عربونه يصح هذا الإعطا إن رده ليس به مطلوب ... أو يمضه من ثمن محسوب أي: يصح بيع العربون، ومعناه أن يشتري شيئًا ويعطي البائع من ثمنه درهمًا أو نحوه ويقول إن أخذته فالدرهم من الثمن وإلا فهو لك فإن تم العقد فالدرهم من الثمن وإلا فهو للبائع.

قال أحمد: لا بأس به وفعله عمر وعن ابن عمر أنه أجازه،

٦٧٨

وقال ابن سيرين لا بأس به،

٦٧٩

وقال سعيد بن المسيّب وابن سرين لا بأس (به) إذا كره السلعة أن يردها ويرد معها شيئًا.

واختار أبو الخطاب: لا يصح وهو قول مالك والشافعيُّ وأصحاب الرأي ويروى ذلك عن ابن عباس والحسن، لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن بيع العربون" . رواه ابن ماجة ولأنه شرط للبائع شيئًا بغير عوض فلم يصح كما لو شرطه لأجنبي، ولأنه بمنزلة الخيار المجهول

٦٨٠

قال في المغني: وهذا هو القياس وإنما صار أحمد فيه إلى ما روى عن نافع بن عبد الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية فإن رضي عمر وإلا فله كذا رواه الأثرم قال الأثرم: قلت لأحمد: تذهب إليه قال: أي: شيء أقول هذا عمر، وضعف الحديث المروي والإجارة فيما تقدم كالبيع.

٦٨١

فإن دفع إليه قبل البيع درهمًا وقال: لا تبع هذه السلعة لغيري وإن لم أشترها منك فهذا الدرهم لك،

٦٨٢

فإن اشتراها بعد ذلك بعقد مبتدإ صح وحسب الدرهم من الثمن وإلا رد لربه؛ لأنّ أخذه إذن بغير عوض ولا يصح جعله عوضًا عن انتظاره؛ لأنه لا يقابل بعوض.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.