Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

وكسب مرهون فكالنماء ... يدخل في الرهن بلا امتراء أي: يدخل نماء المرهون وكسبه وغلته في الرهن وإذا احتيج إلى بيعه في وفاء الدين بيع كالأصل سواء في ذلك المتصل كالسمن وتعلم الصنعة والمنفصل كالكسب والأجر والولد والثمرة واللبن والصوف وبنحو هذا قال النخفي والشعبي.

728

وقال الثوري وأصحاب الرأي: في النماء يتبع،

729

وفي الكسب: لا يتبع، لأنه لا يتبع في الكتابة والاستيلاد والتدبير فلا يتبع في الرهن .

730

وقال مالك: يتبع الولد في الرهن خاصة دون سائر النماء، لأن الولد يتبع الأصل في الحقوق الثابتة كولد أم الولد .

731

وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر: لا يدخل في الرهن شيء من النماء المنفصل ولا من الكسب، لأنه حق تعلق بالأصل يستوفى من ثمنه فلا يسري إلى غيره كحق الجناية .

ولنا: أنه حكم ثبت في العين بعقد المالك فيدخل فيه النماء والمنافع كالملك بالبيع ونحوه، ولأنه نماء حادث من عين الرهن فيدخل فيه كالمتصل، ولنا على أبي حنيفة أنه عقد يستتبع النماء فاستتبع الكسب كالشراء، ولنا على مالك أنه نماء حادث من عين الرهن فسرى إليه حكم الرهن كالولد،

732

وأما حديث: " (لا يغلق) الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه" فتقدم الجواب عنه، والسراية في الرهن لا تفضي إلى استيفاء أكثر من دينه فلا يكثر الضرر على القول بها. [

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.