فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

وكسب مرهون فكالنماء ... يدخل في الرهن بلا امتراء أي: يدخل نماء المرهون وكسبه وغلته في الرهن وإذا احتيج إلى بيعه في وفاء الدين بيع كالأصل سواء في ذلك المتصل كالسمن وتعلم الصنعة والمنفصل كالكسب والأجر والولد والثمرة واللبن والصوف وبنحو هذا قال النخفي والشعبي.

٧٢٨

وقال الثوري وأصحاب الرأي: في النماء يتبع،

٧٢٩

وفي الكسب: لا يتبع، لأنه لا يتبع في الكتابة والاستيلاد والتدبير فلا يتبع في الرهن .

٧٣٠

وقال مالك: يتبع الولد في الرهن خاصة دون سائر النماء، لأن الولد يتبع الأصل في الحقوق الثابتة كولد أم الولد .

٧٣١

وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر: لا يدخل في الرهن شيء من النماء المنفصل ولا من الكسب، لأنه حق تعلق بالأصل يستوفى من ثمنه فلا يسري إلى غيره كحق الجناية .

ولنا: أنه حكم ثبت في العين بعقد المالك فيدخل فيه النماء والمنافع كالملك بالبيع ونحوه، ولأنه نماء حادث من عين الرهن فيدخل فيه كالمتصل، ولنا على أبي حنيفة أنه عقد يستتبع النماء فاستتبع الكسب كالشراء، ولنا على مالك أنه نماء حادث من عين الرهن فسرى إليه حكم الرهن كالولد،

٧٣٢

وأما حديث: " (لا يغلق) الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه" فتقدم الجواب عنه، والسراية في الرهن لا تفضي إلى استيفاء أكثر من دينه فلا يكثر الضرر على القول بها. [

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.