ومن باب السلم والرهن
منظومة مفردات الإمام أحمدHanbalimasa’il 414 to 420
-
1/4461/446
وفي المكيل لا يصح السلموزنا ولا بالعكس نصًا فاعلموا
-
كذاك لا يصح في جنسينبثمن يجمل للإثنين
-
1/4471/447
حتى يبين لكل جنس ثمنًا
-
والرهن فيه لا تجز والضمنا
-
1/4491/449
مرتهن للرهن نصًا يركببقدر ما أنفق أيضًا يحلب
-
سيان بذل مالك للنفقةأو منعها فالإذن فيها مطلقة
-
1/4501/450
وكسب مرهون فكالنماءيدخل في الرهن بلا امتراء