Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

ومن كتاب الشركة والمضاربة]

المضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر فيها للتجارة، ويسميها أهل الحجاز قراضًا من القرض وهو القطع كأن رب المال اقتطع للعامل من ماله قطعة وسلمها إليه واقتطع له قطعة من ربحها.

والشركة بفتح الشين مع كسر الراء وسكونها وبكسر الشين مع سكون الراء والأصل فيها الإجماع في الجملة . إذا اشترى مضارب من يعتق ... على الشريك صححوا وأطلقوا حتى بلا إذن أتت إليه ... لو كان ذا ويعتقوا عليه يعني: إذا اشترى المضارب من يعتق على رب المال كأبيه وابنه وأخيه صح الشراء مطلقًا سواء أذن له رب المال في ذلك أو لم يأذن له فيه ويعتق على رب المال وتنفسخ المضاربة فيه ويغرم العامل ثمنه حيث لم يأذن له رب المال، لأنه فوته عليه بغير إذنه .

764

وقال الشافعي وأكثر الفقهاء: إن اشتراه في الذمة وقع الشراء للعامل وليس له دفع الثمن من مال المضاربة،

765

فإن فعل ضمن، وإن اشتراه بعين المال لم يصح الشراء، لأن الإذن في المضاربة إنما ينصرف إلى ما يمكن بيعه والربح فيه فلا يتناول غير ذلك .

ولنا: أنه مال متقوم قابل للعقد فصح شراؤه كما لو اشترى من نذر رب المال إعتاقه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.