Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

وإن بدت رجل الفتى من خفه ... فغسلها إذ ذاك ليس يكفه وضوؤه فواجب تمامه ... وهكذا إذا انقضت أيامه أي: متى ظهرت الرجل أو بعضها من الخف أو انقضت مدة المسح استأنف الطهارة ولم يكفه غسل قدميه

101

وكذا إذا ظهر بعض الرأس وفحش أو انتقض بعض العمامة؛ لأن المسح على الحائل بدل عن غسل ما تحته أو مسحه فمتى ظهر المستور وجب غسله أو مسحه لزوال حكم البدل كالمتيمم يجد الماء وإذا عاد الحدث إلى بعض الأعضاء عاد إلى الكل؛ لأنه لا يتبعض في النقض وإن تبعض في الرفع، وزوال جبيرة كخف وبرؤها زوالها، وظهور القدم أو بعضها إلى ساق الخف كخروجها منه ولو كان ما مر في الصلاة،

102

وكذا لو انقطع دم مستحاضة ونحوها .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.