والمسح أولى بالفتى وأفضلوعنه بل هما سواء فانقلوا
Its commentaries
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti
والمسح أولى بالفتى وأفضل ... وعنه بل هما سواء فانقلوا أي: المسح على الخفين أفضل من الغسل على الصحيح من المذهب نص عليه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه إنما طلبوا الفضل.
103
وعنه: الغسل أفضل المفروض في كتاب الله والمسح رخصة.
104
وعنه: هما سواء قال في رواية حنبل: كله جائز المسح والغسل ما في قلبي من المسح شيء ولا من الغسل وهذا قول ابن المنذر. قال الشيخ تقي الدين: وفصل الخطاب أن الأفضل في حق كل أحد ما هو الموافق لحال قدمه. فالأفضل لمن قدماه مكشوفتان غسلهما، ولا يتحرى لبس الخف ليمسح عليه كما كان عليه أفضل الصلاة والسلام يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين، ويمسح قدميه إذا كان لابسًا للخف . [
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.