Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

وقف لحمل وارث نصيب ما ... لذكرين في تراث قسما يعني: إذا مات عن حمل وطلب باقي الورثة القسمة ، وقفت له الأكثر من نصيب ذكرين أو أنثيين وتدفع إلى من لا يحجبه العمل أقل ميراثه ولا يدفع إلى من يسقطه شيء، وبه قال محمَّد بن الحسن واللؤلؤي.

884

وقال الليث وأبو يوسف: يوقف نصيب غلام ويؤخذ ضمين من الورثة .

885

وقال الشافعي: لا يعطى شركاء العمل شيئًا، لأن العمل لا حد له ولا نعلم قدرًا يترك له .

886

وقال: مالك: لا قسمة مطلقًا قبل الوضع .

ولنا: أن ولادة التوأمين كثيرة معتادة فلم يجز قسم نصيبهما كالواحد وما زاد عليهما نادر فلم يوقف له شيء كالخامس والسادس.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.