وقف لحمل وارث نصيب مالذكرين في تراث قسما
الشروح عليها
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي
وقف لحمل وارث نصيب ما ... لذكرين في تراث قسما يعني: إذا مات عن حمل وطلب باقي الورثة القسمة ، وقفت له الأكثر من نصيب ذكرين أو أنثيين وتدفع إلى من لا يحجبه العمل أقل ميراثه ولا يدفع إلى من يسقطه شيء، وبه قال محمَّد بن الحسن واللؤلؤي.
٨٨٤
وقال الليث وأبو يوسف: يوقف نصيب غلام ويؤخذ ضمين من الورثة .
٨٨٥
وقال الشافعي: لا يعطى شركاء العمل شيئًا، لأن العمل لا حد له ولا نعلم قدرًا يترك له .
٨٨٦
وقال: مالك: لا قسمة مطلقًا قبل الوضع .
ولنا: أن ولادة التوأمين كثيرة معتادة فلم يجز قسم نصيبهما كالواحد وما زاد عليهما نادر فلم يوقف له شيء كالخامس والسادس.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.