من خلف ابنًا لخنثى مشكلفالثلث والربع لابن ينجلي
Its commentaries
من خلف ابنًا لخنثى مشكل ... فالثلث والربع لابن ينجلي والربع والسدس إذن للخنثى ... نصف الذي لذكر وأنثى الخنثى من له كآلة الرجل والأنثى أو ثقبة يخرج منها البول فمن ثبت فيه علامات الرجل أو النساء علم أنه رجل أو امرأة والذي لا علامة فيه مشكل فإذا مات من يرثه وكان يرجى انكشاف حاله أعطي ومن معه اليقين ووقف الباقي في قول الجمهور حتى يبلغ فتظهر فيه العلامات ويتضح أمره،
فإن مات صغيرًا أو بلغ بلا أمارة ورث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى نص عليه أحمد، وهو قول ابن عباس والشعبي وابن أبي ليلى وأهل المدينة ومكة والثوري واللؤلؤي وشريك والحسن بن صالح ويحيى بن آدم وورثه أبو حنيفة بأسوأ حالاته والباقي لسائر الورثة .. وأعطاه الشافعي ومن معه اليقين ووقف الباقي حتى يتبين أمره أو يصطلحوا وبه قال أبو ثور وداود و ابن جرير .
ولنا: قول ابن عباس ولم يعرف له في الصحاية منكر ولأن حالتيه تساوتا فوجب التسوية بين حكميهما كما لو تداعى نفسان دارًا بأيديهما ولا بينة لهما وليس توريثه بأسوأ أحواله أولى من توريث من معه بذلك فتخصيصه بهذا تحكم لا دليل عليه، والوقف لا غاية له تنتظر وفيه تضييع للمال مع يقين استحقاقهم له فعلى هذا إذا خلف ابنًا واضحًا وولدًا خنثى مشكلًا فللواضح الثلث والربع سبعة من اثني عشر وللخنثى الربع والسدس خمسة من الاثني عشر .
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.