من بعضه حر فورثه بهوهكذا عن إرثه لا ينتهي
Its commentaries
من بعضه حر فورثه به ... وهكذا عن إرثه لا ينتهي واحجب بما فيه من الحرية ... بقدرها فالحكم بالسوية أي: يرث المعتق بعضه ويورث ويحجب بحسب ما فيه من الحرية، وهذا قول علي وابن مسعود وبه قال حمزة الزيات وعثمان البتي وابن المبارك والمزني وأهل الظاهر .
وقال زيد بن ثابت: لا يرق ولا يورث وأحكامه أحكام العبد وبه قال مالك والشافعيُّ في القديم
وقال في الجديد: ما كسبه بجزئه الحر لورثته ولا يرث هو ممّن مات شيئًا .
ولنا: ما روى عبد الله بن أحمد بإسناده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
قال في العبد يعتق بعضه: "يرث ويورث على قدر ما عتق منه" . ولأنه يجب أن يثبت لكل بعض حكمه كما لو كان الآخر مثله وقياسًا لأحدهما على الآخر
فلو مات عن بنت نصفها حر وعن أم وزوجة وعم أحرار فللبنت الربع وللأم الربع وللزوجة ثمن ونصف ثمن والباقي للعم وتصح من ستة عشر.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.