Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

من بعضه حر فورثه به ... وهكذا عن إرثه لا ينتهي واحجب بما فيه من الحرية ... بقدرها فالحكم بالسوية أي: يرث المعتق بعضه ويورث ويحجب بحسب ما فيه من الحرية، وهذا قول علي وابن مسعود وبه قال حمزة الزيات وعثمان البتي وابن المبارك والمزني وأهل الظاهر .

887

وقال زيد بن ثابت: لا يرق ولا يورث وأحكامه أحكام العبد وبه قال مالك والشافعيُّ في القديم

888

وقال في الجديد: ما كسبه بجزئه الحر لورثته ولا يرث هو ممّن مات شيئًا .

ولنا: ما روى عبد الله بن أحمد بإسناده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -

889

قال في العبد يعتق بعضه: "يرث ويورث على قدر ما عتق منه" . ولأنه يجب أن يثبت لكل بعض حكمه كما لو كان الآخر مثله وقياسًا لأحدهما على الآخر

890

فلو مات عن بنت نصفها حر وعن أم وزوجة وعم أحرار فللبنت الربع وللأم الربع وللزوجة ثمن ونصف ثمن والباقي للعم وتصح من ستة عشر.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.